الحر العاملي

264

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 9290 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم 1 ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد . أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في القراءة وفي القنوت 3 وفي السجود وغيرها 4 . 14 - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها والبزاق والامتخاط ، والتورك في الصلاة ( 9291 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال : لا ولا ينقض أصابعه . ورواه الشيخ كما سبق . 1

--> 3 - الكافي 3 : 302 / 5 . 1 التهذيب 2 : 325 / 1330 . 2 - تقدم في الباب 9 و 18 من أبواب القراءة . 4 - تقدم في الباب 17 من أبواب السجود وتقدم في الباب 3 من أبواب التشهد . الباب 14 فيه 4 أحاديث قال المحقق في المعتبر : التورك أن يضع يديه على وركيه وهو التخصير . ( هامش المخطوط ) . راجع المعتبر : 198 . 1 - الكافي 3 : 366 / 12 . 1 - سبق في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .